شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
379
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الخامسة : لو قال اجرتك حماري لتعيرني فرسك فمقتضى الآية والنصوص في وجوب الوفاء بالعهود والشروط وجوب الوفاء بهذا العقد والقول بعدم الوفاء بالشروط في العقود الجائزة مردود لأن الجواز غير مناف لمقتضى الوجوب غاية الأمر جواز الفسخ فإذا فسخ فلا يجب الوفاء وما لم يفسخ فهو كالعقد اللازم يجب العمل به وبالشروط في ضمنه ويشكل الأمر في مثل هذا العقد من جهة ان الشرط المخالف لمقتضى العقد شرعاً فاسد بل مفسد كما مرّ ومقتضى عقد العارية شرعاً وعرفاً التبرع بالمنفعة والاذن في الانتفاع بالعين مجاناً وبلا عوض ولذا يعد من قسم البر والاحسان والمعاونة على البر والتقوى وهو الفارق بينها وبين الإجارة وهذا الشرط بمنزلة العوض عرفاً بل نفسه بتغيير لفظ المقابلة والعوض بصورة الشرط فهو باطل كما إذا قال بعتك هذا بشرط ان لا تملك أو اجرتك بشرط عدم الأجرة فالمتجه بطلان العارية بذلك الشرط والله العالم . قد تم هذا الجزء الخامس عشر في 1367 ق